شؤون الطلاب

01 الخدمات الطلابية المواد 68–73

شؤون الطلاب والانضباط الجامعي

يوضح النظام الأساسي للجامعة مفهوم المخالفات التأديبية، وأنواع العقوبات، والجهات المخولة باتخاذ القرار، وإجراءات التحقيق والاعتراض والتظلّم؛ بما يحفظ انتظام الحياة الجامعية ووضوح الإجراءات للطالب.

المخالفات العقوبات التحقيق التظلّم
المرجع النظام الأساسي لجامعة الروّاد للعلوم والتقانة
جانب من لقاء جامعة الرواد مع الهيئات الطلابية
الحياة الجامعية قنوات تواصل واضحة مع الطلبة
المبدأ إجراء منظم وواضح
68—73 مواد النظام الناظمة
02 المادة 68

ما الذي يُعدّ مخالفة تأديبية؟

يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح المعتمدة والأعراف الأكاديمية، وعلى الأخص الحالات الآتية.

المادة 68
01

الإخلال بنظام الجامعة

الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المعهد أو مراكز الجامعة الأخرى.

02

الامتناع المدبّر عن الحضور

الامتناع المدبّر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

03

السلوك المخالف

الأفعال التي تتنافى مع الشرف والكرامة أو تخلّ بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

04

الإخلال بنظام الامتحان

الإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له، وكل غش في الامتحان أو الشروع فيه.

05

الإتلاف أو التبديد العمد

إتلاف المنشآت أو الأجهزة أو المواد أو الكتب الدراسية أو تبديدها عمداً.

06

النشرات وجمع التوقيعات

إصدار النشرات أو جرائد الحائط بالجامعة أو جمع توقيعات دون ترخيص سابق من السلطات المختصة.

حالة خاصة في المادة 68

الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحان

01 الضبط في حالة تلبّس

يُخرج العميد أو مدير المعهد أو من ينوب عنه الطالب من لجنة الامتحان.

02 الحرمان من باقي المواد

يُحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويُعتبر راسباً في جميع مواد هذا الامتحان.

03 الإحالة إلى مجلس التأديب

تُحال الحالة إلى مجلس التأديب لاستكمال الإجراء وفق النظام.

في الأحوال الأخرى يُبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية أو مجلس المعهد، ويترتب على ذلك بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد مُنحت قبل الكشف عن الغش.

03 المادة 69

أنواع العقوبات التأديبية

تتدرج العقوبات التأديبية بحسب طبيعة المخالفة وقرار الجهة المختصة، من التنبيه وصولاً إلى الفصل النهائي من الجامعة.

01
تنبيهالتنبيه شفهياً أو كتابياً
02
خدماتالحرمان من بعض الخدمات الطلابية
03
حضورالحرمان من حضور دروس مقرر لمدة لا تتجاوز شهراً
04
فصل مؤقتالفصل من الكلية أو المعهد لمدة لا تتجاوز شهراً
05
امتحانالحرمان من الدخول إلى الامتحان في مقرر أو أكثر
06
علامةإعطاء علامة الصفر في امتحان الطالب في مقرر أو أكثر
07
فصل دراسيالحرمان من دخول الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر
08
فصل مؤقتالفصل من الكلية أو المعهد لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً
09
فصل ممتدالفصل من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على فصل دراسي
10
أعلى العقوباتالفصل النهائي من الجامعة
ملف الطالب توثيق العقوبة

توضع القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب، عدا التنبيه الشفوي.

الإعلان نشر القرار

يُنشر القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية أو المعهد.

الإبلاغ إبلاغ ولي الأمر

تُبلّغ القرارات إلى ولي أمر الطالب وفق النص المنشور في النظام الأساسي.

04 المادتان 70 و71

الجهات المخولة وإجراءات التحقيق

يحدد النظام الجهات المختصة بتوقيع العقوبات، ويضع ضمانات إجرائية للتحقيق وسماع أقوال الطالب قبل توقيع العقوبات المحددة.

المادة70 المادة71
01
الأساتذة والأساتذة المساعدون

صلاحيات داخل الموقف التعليمي

لهم توقيع العقوبات الثلاث الأولى المبينة في المادة 69 عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة المختلفة.

03
رئيس الجامعة

صلاحيات على مستوى الجامعة

له توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، بعد أخذ رأي عميد الكلية أو مدير المعهد، وله منع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.

04
مجلس التأديب

الجهة المخولة بجميع العقوبات

لمجلس التأديب توقيع جميع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 69.

المادة 71

التحقيق وسماع أقوال الطالب

لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الرابع وما بعده من المادة 69 إلا بعد التحقيق مع الطالب في الكلية أو المعهد وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه.

01واقعة أو إحالةبدء الإجراء التأديبي
02تحديد التحقيقبواسطة من ينتدبه العميد أو المدير
03سماع الأقوالإتاحة المجال للطالب لعرض أقواله
04القرارمن الجهة صاحبة الاختصاص

إذا لم يحضر الطالب في الموعد المحدد للتحقيق، يسقط حقه في سماع أقواله وفق نص المادة 71 المنشور في النظام الأساسي.

05 المادتان 72 و73

الاعتراض والتظلّم

تكون قرارات الجهات المختصة نهائية، مع إتاحة مسارين محددين في النظام للاعتراض على القرار الغيابي والتظلّم من قرار مجلس التأديب.

15 يوماً
المدة النظامية

من تاريخ إعلان أو إبلاغ القرار

تُطبق مدة خمسة عشر يوماً في الحالتين المبينتين في المادتين 72 و73، وفق التفاصيل الخاصة بكل مسار.

المادة 72
المسار الأول

الاعتراض على القرار الغيابي

يجوز الاعتراض على القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره.

يعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أُبلغ إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلّف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
المادة 73
المسار الثاني

التظلّم من قرار مجلس التأديب

يجوز للطالب التظلّم بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال المدة المحددة في المادة السابقة من تاريخ إبلاغه القرار.

يعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على لجنة التظلم للنظر فيها.
01صدور القرار
02الإعلان أو الإبلاغ
03خمسة عشر يوماً
04اعتراض أو تظلّم