شؤون الطلاب والانضباط الجامعي
يوضح النظام الأساسي للجامعة مفهوم المخالفات التأديبية، وأنواع العقوبات، والجهات المخولة باتخاذ القرار، وإجراءات التحقيق والاعتراض والتظلّم؛ بما يحفظ انتظام الحياة الجامعية ووضوح الإجراءات للطالب.
ما الذي يُعدّ مخالفة تأديبية؟
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح المعتمدة والأعراف الأكاديمية، وعلى الأخص الحالات الآتية.
الإخلال بنظام الجامعة
الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المعهد أو مراكز الجامعة الأخرى.
الامتناع المدبّر عن الحضور
الامتناع المدبّر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
السلوك المخالف
الأفعال التي تتنافى مع الشرف والكرامة أو تخلّ بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
الإخلال بنظام الامتحان
الإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له، وكل غش في الامتحان أو الشروع فيه.
الإتلاف أو التبديد العمد
إتلاف المنشآت أو الأجهزة أو المواد أو الكتب الدراسية أو تبديدها عمداً.
النشرات وجمع التوقيعات
إصدار النشرات أو جرائد الحائط بالجامعة أو جمع توقيعات دون ترخيص سابق من السلطات المختصة.
الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحان
يُخرج العميد أو مدير المعهد أو من ينوب عنه الطالب من لجنة الامتحان.
يُحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويُعتبر راسباً في جميع مواد هذا الامتحان.
تُحال الحالة إلى مجلس التأديب لاستكمال الإجراء وفق النظام.
في الأحوال الأخرى يُبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية أو مجلس المعهد، ويترتب على ذلك بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد مُنحت قبل الكشف عن الغش.
أنواع العقوبات التأديبية
تتدرج العقوبات التأديبية بحسب طبيعة المخالفة وقرار الجهة المختصة، من التنبيه وصولاً إلى الفصل النهائي من الجامعة.
توضع القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب، عدا التنبيه الشفوي.
يُنشر القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية أو المعهد.
تُبلّغ القرارات إلى ولي أمر الطالب وفق النص المنشور في النظام الأساسي.
الاعتراض والتظلّم
تكون قرارات الجهات المختصة نهائية، مع إتاحة مسارين محددين في النظام للاعتراض على القرار الغيابي والتظلّم من قرار مجلس التأديب.
من تاريخ إعلان أو إبلاغ القرار
تُطبق مدة خمسة عشر يوماً في الحالتين المبينتين في المادتين 72 و73، وفق التفاصيل الخاصة بكل مسار.
الاعتراض على القرار الغيابي
يجوز الاعتراض على القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره.
التظلّم من قرار مجلس التأديب
يجوز للطالب التظلّم بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال المدة المحددة في المادة السابقة من تاريخ إبلاغه القرار.

